الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ إجْزَاءِ الْهَرِمِ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْمَتْنَ أَطْلَقَ عَدَمَ إجْزَاءِ الْهَرِمِ بَلْ شَرَطَ فِي عَدَمِ إجْزَائِهِ الْعَجْزَ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ ضَرَرُ عَجْزٍ سَبَبُهُ الْهَرَمُ لَا أَنَّ الْهَرَمَ نَفْسُهُ عَجْزٌ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ أَيْ قِيمَةِ الْغُرَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتُبِرَ الْكَمَالُ إلَى الْمَتْنِ وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ أَيْ دِيَةِ أَبٍ الْجَنِينِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِدُونِ يَاءٍ وَكَأَنَّهُ عَلَى اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ الْأَبُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ) وَتُفْرَضُ مُسْلِمَةً إذَا كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَهِيَ كَافِرَةٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ) أَيْ بِعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ أَوْلَى أَيْ لِشُمُولِهِ لِوَلَدِ الزِّنَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ فَفِي الْكَامِلِ) أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ الذِّمِّيَّةُ) لَعَلَّهَا لَيْسَ بِقَيْدِ.(قَوْلُهُ قُبَيْلَهُ) أَيْ الْإِجْهَاضِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي حَالَتَيْ الْجِنَايَةِ وَالْإِجْهَاضِ وَمَا كَانَ مَعْصُومًا فِي الْحَالَتَيْنِ فَالْعِبْرَةُ فِي قَدْرِ ضَمَانِهِ بِالِانْتِهَاءِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ فَرَضْت مِثْلَهُ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ فَرْضٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَتَعْبِيرُ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ كَتَعْبِيرِ الشَّارِحِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَوْلَى كَمَا مَرَّ آنِفًا اعْتِبَارُ دِيَةِ الْأُمِّ فَيُفْرَضُ دِيَتُهَا دُونَ الْوَلَدِ.(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الدِّينِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمِثْلِ وَقَوْلُهُ رَقِيقٌ إلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فَفِي الْكَامِلِ.(قَوْلُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ إلَخْ) أَيْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ أَيْ فَكَانَ إجْمَاعًا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ دُونَ الْعِصْمَةِ) أَيْ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ حِينَ الْجِنَايَةِ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.(قَوْلُهُ حِسًّا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ حِسًّا) لَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحُ الْمَحَلَّ الَّذِي فُقِدَتْ مِنْهُ هَلْ هُوَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ أَوْ غَيْرُهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ أَنَّهُ هُنَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ أَوْ إلَّا مَا يُسَاوِي دُونَ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِمَا قَلَّ أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ وَكَذَا كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَصْلَحَ إلَى مَا تَرَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ أَوْلَى.(قَوْلُهُ كَامِلًا) أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ.(قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ بَلْ مَتَى وُجِدَتْ سَلِيمَةً مُمَيِّزَةً وَجَبَ قَبُولُهَا وَإِنْ قَلَّتْ قِيمَتُهَا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ أَيْ إطْلَاقِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي الْخَبَرِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَتُهَا) أَيْ الْغُرَّةِ.(قَوْلُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ) أَيْ كَمَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَمَاتَ.تَنْبِيهٌ:الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْغُرَّةِ لَا يَصِحُّ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الدِّيَةِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَإِذَا وَجَبَتْ الْإِبِلُ وَالْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ غَلُظَتْ) هَذَا غَيْرُ مُكَرَّرٍ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ إلَخْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا مُغَلَّظَةً وَهَذَا فِي اعْتِبَارِهَا نَفْسَهَا مُغَلَّظَةً كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ) أَيْ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِ ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ وَجَبَ قِيمَتُهَا كَمَا فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهَا وَجَبَتْ قِيمَتُهُ مَعَ الْمَوْجُودِ تَنْبِيهٌ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْغُرَّةِ لَا يَصِحُّ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الدِّيَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ) أَيْ الْإِبِلَ.(قَوْلُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ) أَيْ بِأَصَالَةِ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ.(قَوْلُهُ وَفَقْدِ بَدَلِ الْبَدَنَةِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهَا بَلْ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش أَيْ فِي الْحَجِّ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ عَنْ الْبَدَنَةِ فَبَقَرَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَسَبْعٌ مِنْ الْغَنَمِ فَإِنْ عَجَزَ قَوَّمَ الْبَدَنَةَ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا فَإِنْ عَجَزَ صَامَ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ أَيَّامًا.(وَهِيَ) أَيْ الْغُرَّةُ (لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ) بِتَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ حَيًّا ثُمَّ مَوْتِهِ لِأَنَّهَا فِدَاءُ نَفْسِهِ وَلَوْ تَسَبَّبَتْ الْأُمُّ لِإِجْهَاضِ نَفْسِهَا كَأَنْ صَامَتْ أَوْ شَرِبَتْ دَوَاءً لَمْ تَرِثْ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ كَأَنْ صَامَتْ) أَيْ وَلَوْ صَوْمًا وَاجِبًا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ دَعَتْهَا ضَرُورَةٌ إلَى شُرْبِ دَوَاءٍ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا لَا تَضْمَنُ بِسَبَبِهِ وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ الصَّوْمُ وَلَوْ فِي رَمَضَانَ إذَا خَشِيَتْ مِنْهُ الْإِجْهَاضَ فَإِذَا فَعَلَتْهُ فَأَجْهَضَتْ تَضْمَنُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ. اهـ.(و) الْغُرَّةُ (عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي) لِلْخَبَرِ (وَقِيلَ إنْ تَعَمَّدَ) الْجِنَايَةَ بِأَنْ قَصَدَهَا بِمَا يُجْهِضُ غَالِبًا (فَعَلَيْهِ) الْغُرَّةُ دُونَ عَاقِلَتِهِ بِنَاءً عَلَى تَصَوُّرِ الْعَمْدِ فِيهِ وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ تَصَوُّرِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى عِلْمِ وُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ فِيهِ قَوَدٌ وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا وَمَاتَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي) وَكَذَا دِيَةُ الْجَنِينِ عَلَيْهِمْ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى عَاقِلَةِ إلَخْ) اقْتِصَارُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ يَقْتَضِي تَحَمُّلَ عَصَبَتِهِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ الْوَلَاءِ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ عَلَى مَا مَرَّ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ الْمَالِ ضُرِبَتْ عَلَى الْجَانِي فَإِنْ لَمْ تَفِ الْعَاقِلَةُ بِالْوَاجِبِ وَجَبَ عَلَى الْجَانِي الْبَاقِي. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَهَا) أَيْ الْحَامِلُ.(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْجَنِينِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ تَصَوُّرِهِ) أَيْ الْعَمْدِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ وَإِنَّمَا تَكُونُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لِتَوَافُقِهِ أَيْ الْعَمْدِ عَلَى عِلْمِ وُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ يُقْصَدُ بَلْ قِيلَ إنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ أَجَلِ عَدَمِ تَصَوُّرِ الْعَمْدِ فِي الْجَنِينِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ أَيْ الْجَنِينِ قَوَدٌ إلَخْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَمَاتَ) الْأَنْسَبُ فَمَاتَ بِالْفَاءِ.(وَالْجَنِينُ) الْمَعْصُومُ (الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ) أَوْ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَنَحْوِ وَثَنِيٍّ (قِيلَ كَمُسْلِمٍ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ (وَقِيلَ هَدَرٌ) لِتَعَذُّرِ التَّسْوِيَةِ وَالتَّجْزِئَةِ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي وُجُودِ هَذَا الْوَجْهِ وَتَحْرِيرُ مَا قَبْلَهُ بِمَا يَطُولُ بَسْطُهُ (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ (غُرَّةٌ كَثُلُثِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ) قِيَاسًا عَلَى الدِّيَةِ وَفِي الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ثُلُثَا عُشْرِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ (و) الْجَنِينُ (الرَّقِيقُ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَالرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ (عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) قِيَاسًا عَلَى الْجَنِينِ الْحُرِّ فَإِنَّ غُرَّتَهُ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ وَسَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَفِيهَا الْمُكَاتَبَةُ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ وَغَيْرُهُمَا نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ الْجَانِيَةُ عَلَى نَفْسِهَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ لَهُ شَيْءٌ إذْ لَا شَيْءَ لِلسَّيِّدِ عَلَى قِنِّهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا (يَوْمَ الْجِنَايَةِ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ (وَقِيلَ) يَوْمَ (الْإِجْهَاضِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِقْرَارِ وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ اعْتِبَارُ أَكْثَرِ الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ الْجِنَايَةِ إلَى الْإِجْهَاضِ مَعَ تَقْدِيرِ إسْلَامِ الْكَافِرَةِ وَسَلَامَةِ الْمَعِيبَةِ وَرِقِّ الْحُرَّةِ بِأَنْ يُعْتِقَهَا مَالِكُهَا وَالْجَنِينُ لِآخَرَ بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَذَلِكَ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَالْغَاصِبِ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا فَفِيهِ قِيمَةُ يَوْمِ الِانْفِصَالِ قَطْعًا وَالْقِيمَةُ فِي الْقِنِّ (لِسَيِّدِهَا) ذُكِرَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ حَمْلًا مَلَكَ أُمَّهُ فَالْمُرَادُ لِمَالِكِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكَهَا أَمْ غَيْرَهُ (فَإِنْ كَانَتْ) الْأُمُّ الْقِنَّةُ (مَقْطُوعَةً) أَطْرَافُهَا يَعْنِي زَائِلَتَهَا وَلَوْ خِلْقَةً وَهَذَا مِثَالٌ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهَا نَاقِصَةً (وَالْجَنِينُ سَلِيمٌ) أَوْ هِيَ سَلِيمَةٌ وَالْجَنِينُ نَاقِصٌ (قُوِّمَتْ سَلِيمَةً فِي الْأَصَحِّ) لِسَلَامَتِهِ أَوْ سَلَامَتِهَا وَكَمَا لَوْ كَانَتْ كَافِرَةً وَهُوَ مُسْلِمٌ تُقَوَّمُ مُسْلِمَةً وَلِأَنَّ نَقْصَهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ وَاللَّائِقُ الِاحْتِيَاطُ وَالتَّغْلِيظُ (وَتَحْمِلُهُ) أَيْ بَدَلَ الْجَنِينِ الْقِنِّ (الْعَاقِلَةُ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا مَرَّ أَنَّهَا تَحْمِلُ الْعَبْدَ وَيَدْخُلُ أَرْشُ الْأَلَمِ لَا الشَّيْنِ فِي الْغُرَّةِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ) تَقْدِيرُ الْجَنِينِ هُنَا إنَّمَا يُنَاسِبُ الْعَطْفَ عَلَى وَصْفِهِ أَيْ وَصْفِ الْجَنِينِ بِالْحُرْمَةِ أَيْ الْحَرِّ فَتَأَمَّلْهُ.(قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْتِقَهَا إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِكَوْنِهَا حُرَّةً مَعَ كَوْنِ جَنِينِهَا رَقِيقًا.(قَوْلُهُ أَيْضًا بِأَنْ يَعْتِقَهَا مَالِكُهَا وَالْجَنِينُ لِآخَرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَاعْتِرَاضُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْحَاوِي بِأَنَّ عِبَارَتَهُ تُوهِمُ فَرْضَهَا كَافِرَةً إذَا كَانَ الْجَنِينُ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَحُرَّةٌ إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً وَهُوَ حُرٌّ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَرْدُودٌ شَرْعًا وَالثَّانِي لَا يَتَأَتَّى لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحُرِّ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ رَقِيقَةً الْغُرَّةُ لَا عُشْرُ الْقِيمَةِ فَمِثْلُ هَذَيْنِ لَا يَرِدْ انْتَهَى.وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِمَضْمُونِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ.(قَوْلُهُ أَوْ هِيَ سَلِيمَةٌ وَالْجَنِينُ نَاقِصٌ قُوِّمَتْ سَلِيمَةً فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ لَا إنْ نَقَصَ انْتَهَى أَيْ فَلَا تُقَدَّرُ حِينَئِذٍ سَلِيمَةً لِفَقْدِ عِلَّةِ تَقْدِيرِ السَّلَامَةِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الِاعْتِبَارِ بِالسَّلِيمِ مِنْهَا وَبَيَّنَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ أَعْنِي صَاحِبَ الْإِرْشَادِ قَالَ إنَّ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْحَاوِي الْمُوَافِقِ مُقْتَضَى كَلَامِ الْكِفَايَةِ وَإِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَقْطُوعَةً فُرِضَتْ سَلِيمَةً سَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ سَلِيمًا أَمْ مَقْطُوعًا، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ مَا يُؤَيِّدُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ انْتَهَى وَجَزَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، فَقَالَ أَمَّا لَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ فَتُفْرَضُ الْأُمُّ سَلِيمَةً أَيْضًا، وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُهُ كَالْأُمِّ خِلَافَهُ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ) أَيْ بِالتَّبَعِ لِأَبَوَيْهِ وَأَمَّا الْجَنِينُ الْحَرْبِيُّ وَالْجَنِينُ الْمُرْتَدُّ بِالتَّبَعِ لِأَبَوَيْهِمَا فَهَدَرَانِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ فِي وُجُودِ هَذَا الْوَجْهِ) أَيْ وَقِيلَ هَدَرٌ وَتَحْرِيرُ مَا قَبْلَهُ أَيْ قِيلَ كَمُسْلِمٍ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ) أَيْ فِي الْجَنِينِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَثُلُثِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ) وَهُوَ بَعِيرٌ وَثُلُثَا بَعِيرٍ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَفِي الْمَجُوسِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ.(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَنَحْوِ شَمْسٍ وَزِنْدِيقٍ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَهُ أَمَانٌ مِنَّا.(قَوْلُهُ ثُلُثَا عُشْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُلُثُ خُمُسِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ كَمَا فِي دِيَتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ بَعِيرٍ. اهـ.(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَيَدْخُلُ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ) تَقْدِيرُ الْجَنِينِ هُنَا إنَّمَا يُنَاسِبُهُ الْعَطْفُ عَلَى وَصْفِهِ أَيْ الْحُرِّ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ وَالرَّقِيقُ.(قَوْلُهُ قِيَاسًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَحَمُّلُهُ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيهِ إلَخْ) أَيْ الْجَنِينِ.(قَوْلُهُ وَالْأُنْثَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ الْأُمِّ عَطْفٌ عَلَى فِيهِ.(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) أَيْ كَالْمُدَبَّرَةِ. اهـ. مُغْنِي.
|